نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 84
ومنه تخيير الامام في قتال أحد العدوين من جهتين مع تساويهما من كل وجه . ويمكن التوقف في الواقع على أطفال المسلمين ان أقام على واحد قتله وان انتقل إلى آخر قتله ، وكذا لو هاج البحر واحتيج إلى القاء بعض المسلين فلا أولوية . ولو كان في السفينة مال أو حيوان ألقى قطعا ، ولو كان في الأطفال من أبواه حربيان قدم . ولو تقابلت المصلحة والمفسدة فان غلبت المفسدة درئت كالحدود ، فإنها مفسدة بالنظر إلى الا لم وفي تركها مفسدة أعظم ، فتدرأ المفسدة العظمى باستيفائها لان في ذلك مراعاة الأصلح ، واليه الإشارة بقوله تعالى " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما " الآية [1] . وان غلبت المصلحة قدمت ، كالصلاة مع النجاسة أو كشف العورة ، فان فيه مفسدة لما فيه من الاجلال بتعظيم الله في أنه لا يناجى على تلك الأحوال ، الا أن تحصيل الصلاة أهم . ومنه نكاح الحر الأمة ، وقتل نساء الكفار وصبيانهم ، ونبش القبور عند الضرورة ، وتقرير الكتابي على دينه ، والنظر إلى العورة عند الضرورة . وقد قيل منه قطع فلذة [2] من الفخذ لدفع الموت عن نفسه ، أما لدفع الموت عن غيره فلا خلاف في عدم جوازه . ومن انغماز المصلحة في جنب المفسدة فيسقط اعتبار المصلحة رد شهادة المتهم وحكمه كالشاهد لنفسه والحاكم لها ، لان قوة الداعي الطبيعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع الشرعي قدحا ظاهرا لا يبقى منه الا ظن ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه .
[1] سورة البقرة : 219 . [2] الفلذة : القطعة من الشئ ، الجمع فلذ مثل سدرة وسدر .
84
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 84