responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 82


عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن ، وكذا فسخ النكاح بالعيوب .
ومنه الحجر على المفلس ، والرجوع في عين المال ، والحجر على الصغير والسفيه والمجنون للدفع [1] عن أنفسهم الحلاق بنقص مالهم [2] .
ومنه شرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم ، وتحمل مؤنة الرد ، وضمان المنفعة بالفوات ، وشرعية القصاص والحدود ، وقطع السارق في ربع دينار مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة دينار صيانة للدم والمال ، وقد نسب إلى المعري [3] :
يد بخمس مئين عسجدا [4] وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه السيد المرتضى رحمه الله :
حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري ( وقلت :
خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظرا ) [5] لقول بعض العلماء : لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت



[1] في ك : لدفع الضرر عن أنفسهم .
[2] في هامش ص : بتقصير مالهم .
[3] هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري ، شاعر فيلسوف ، ولد ومات في معرة نعمان ، أصيب بالجدري صغيرا فعمى في السنة الرابعة من عمره ، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، ورحل إلى بغداد سنة 398 فأقام بها سنة وسبعة أشهر ومات سنة 449 .
[4] العسجد : الذهب والجوهر كله والدر والياقوت .
[5] ما بين القوسين ليس في ص .

82

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست