نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 82
عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن ، وكذا فسخ النكاح بالعيوب . ومنه الحجر على المفلس ، والرجوع في عين المال ، والحجر على الصغير والسفيه والمجنون للدفع [1] عن أنفسهم الحلاق بنقص مالهم [2] . ومنه شرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم ، وتحمل مؤنة الرد ، وضمان المنفعة بالفوات ، وشرعية القصاص والحدود ، وقطع السارق في ربع دينار مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة دينار صيانة للدم والمال ، وقد نسب إلى المعري [3] : يد بخمس مئين عسجدا [4] وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه السيد المرتضى رحمه الله : حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري ( وقلت : خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظرا ) [5] لقول بعض العلماء : لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
[1] في ك : لدفع الضرر عن أنفسهم . [2] في هامش ص : بتقصير مالهم . [3] هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري ، شاعر فيلسوف ، ولد ومات في معرة نعمان ، أصيب بالجدري صغيرا فعمى في السنة الرابعة من عمره ، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، ورحل إلى بغداد سنة 398 فأقام بها سنة وسبعة أشهر ومات سنة 449 . [4] العسجد : الذهب والجوهر كله والدر والياقوت . [5] ما بين القوسين ليس في ص .
82
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 82