responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 81


وقيل يقتصر على الوجه والكفين كالحرة ، .
ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها والمعاملة إذا احتاج إلى معرفتها ، ويقتصر على الوجه . والفرق بينه وبين النظر المباح على الاطلاق من وجهين :
الأول - تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا ، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم الزائد .
الثاني - أن ذلك قد يصدر من غير قصد ، حتى قيل بتحريمه مع القصد بخلافه هنا ، ولو خاف الفتنة حرم مطلقا .
ومنه نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه ، بحيث لا يعد الكشف فيه هتكا للمروة . ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء .
نعم في السوئتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة ، والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا والى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة والى الثدي لتحمل شهادة الرضاع .
البحث الرابع قاعدة :
نفي الضرر ، وحاصلها الرجوع إلى تحصيل المنافع أو تقريرها لدفع المفاسد أو احتمال أخف المفسدتين . وفروعها كثيرة ، حتى أن القاعدة الأولى لكاد تداخل هذه القاعدة :
فمنها وجود تمكين الامام لينتفي به الظلم ويقاتل به المشركين وأعداء الدين .
ومنها - صلح المشركين مع ضعف المسلمين ، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا وجواز رد المعيب أو أخذ أرشه ، ورد ما خالف الصفة أو الشرط ، وفسخ البائع

81

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست