نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 81
وقيل يقتصر على الوجه والكفين كالحرة ، . ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها والمعاملة إذا احتاج إلى معرفتها ، ويقتصر على الوجه . والفرق بينه وبين النظر المباح على الاطلاق من وجهين : الأول - تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا ، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم الزائد . الثاني - أن ذلك قد يصدر من غير قصد ، حتى قيل بتحريمه مع القصد بخلافه هنا ، ولو خاف الفتنة حرم مطلقا . ومنه نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه ، بحيث لا يعد الكشف فيه هتكا للمروة . ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء . نعم في السوئتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة ، والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا والى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة والى الثدي لتحمل شهادة الرضاع . البحث الرابع قاعدة : نفي الضرر ، وحاصلها الرجوع إلى تحصيل المنافع أو تقريرها لدفع المفاسد أو احتمال أخف المفسدتين . وفروعها كثيرة ، حتى أن القاعدة الأولى لكاد تداخل هذه القاعدة : فمنها وجود تمكين الامام لينتفي به الظلم ويقاتل به المشركين وأعداء الدين . ومنها - صلح المشركين مع ضعف المسلمين ، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا وجواز رد المعيب أو أخذ أرشه ، ورد ما خالف الصفة أو الشرط ، وفسخ البائع
81
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 81