نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 80
ومنه التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات لئلا يجتمع عليه ( مع ) شغل العبودية أصر . ومنه شرعية الدية لا عن القصاص مع التراضي كما قال تعالى " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " [1] ، فقد ورد أن القصاص كان حتما في شرع موسى عليه السلام كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وآله وعليه السلام ، فجاءت الحنيفة الشريفة بتسويغ الامرين طلبا للتخفيف ووضعا للاصار وصيانة للدماء عن أيدي المؤسرين الفجار [2] . ( الثالثة ) التخفيف على المجتهدين ، اما اجتهادا جزئيا كفئ الوقت والقبلة والتوخي [3] في الأشهر عند الصوم واجتهاد الحجيج في الوقوف فيخطون بالتأخير دفعا للحرج في ذلك ، وقيل بالقضاء . اما لو غلطوا بالتقديم فالقضاء لندوره ، إذ يندر [4] فيه الشهادة زورا في هلال رمضان وهلال شوال وذلك قليل الوقوع . واما اجتهادا كليا كالعلماء في الأحكام الشرعية فلا اثم على غير المقصر وان أخطأ ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى امارة معتبرة شرعا . وذلك تسهيل . ومنه اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة . ( الرابعة ) الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها كالمشقة ، كما قلنا في نظر المخطوبة ، ومحله الوجه والكفان والجسد من وراء الثياب . ونظر المستأمة [5] من الإماء ، فينظر إلى ما يرى من العبيد ، وقيل ينظر إلى ما يبدوا حال المهنة ،
[1] سورة البقرة : 178 . [2] في ص : التجار . [3] يقال توخيت الامر أي تحريته في الطلب . [4] في ص وهامش ك : إذ يتكرر فيه . [5] أي التي عرضت على البيع .
80
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 80