responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 79


الثانية : ما يعسر اجتنابه وان أمكن تحمله بمشقة ، كبيع البيض في قشره والبطيخ والرمان قبل الاختبار وبيع الجدار وفيه الاس ، وهذا يعفى عنه تخفيفا .
الثالثة : ما توسط بينهما ، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى وبيع الأعيان الغائبة بالوصف عندنا لمشاركته في المشقة . ومنه الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة وبظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح وان لم ينته .
ومن التخفيف شرعية خيار المجلس ، لما كان العقد قد يقع بغتة فيتعقبه الندم فشرع ذلك للتروي ، ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه وان زاد على ثلاثة أيام ، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله .
ومنه شرعية المزارعة والمساقاة والقراض ، وإن كان معاملة عن معدوم لكثرة الحاجة إليها .
ومنه إجازة الأعيان ، فان المنافع مدعومة حال العقد .
ومنه جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب بذلك ، وايثارا للحياء وسد باب التبرج على النساء ، بخلاف المبيع وإن كان أمة لعدم المشقة فيه .
ومن ذلك شرعية الطلاق والخلع دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء الأخلاق ، وشرعت الرجعة في العدة غالبا ليتروي كما قال تعالى " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [1] . ولم شرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة على الزوجات .
ومنه شرعية الكفارة في الظهار والحنث تيسرا من الالزام بالمشقة ، لاستعقابه الندم غالبا .



[1] سورة الطلاق : 1 .

79

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست