نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 79
الثانية : ما يعسر اجتنابه وان أمكن تحمله بمشقة ، كبيع البيض في قشره والبطيخ والرمان قبل الاختبار وبيع الجدار وفيه الاس ، وهذا يعفى عنه تخفيفا . الثالثة : ما توسط بينهما ، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى وبيع الأعيان الغائبة بالوصف عندنا لمشاركته في المشقة . ومنه الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة وبظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح وان لم ينته . ومن التخفيف شرعية خيار المجلس ، لما كان العقد قد يقع بغتة فيتعقبه الندم فشرع ذلك للتروي ، ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه وان زاد على ثلاثة أيام ، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله . ومنه شرعية المزارعة والمساقاة والقراض ، وإن كان معاملة عن معدوم لكثرة الحاجة إليها . ومنه إجازة الأعيان ، فان المنافع مدعومة حال العقد . ومنه جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب بذلك ، وايثارا للحياء وسد باب التبرج على النساء ، بخلاف المبيع وإن كان أمة لعدم المشقة فيه . ومن ذلك شرعية الطلاق والخلع دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء الأخلاق ، وشرعت الرجعة في العدة غالبا ليتروي كما قال تعالى " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [1] . ولم شرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة على الزوجات . ومنه شرعية الكفارة في الظهار والحنث تيسرا من الالزام بالمشقة ، لاستعقابه الندم غالبا .