نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 78
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " [1] . والضابط في المشقة ما قدره الشرع . وقد أباح الشرع حلق المحرم للقمل كما في قصة كعب بن عجرة سبب نزول الآية [2] ، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو على التيمم لخوف البرد [3] ، وكذا المشاق في باقي محظورات الاحرام وباقي مسوغات التيمم [4] . وليس ذلك مضبوطا بالعجز الكلي ، بل بما فيه تضيق على النفس ، ومن ثم قصرت الصلاة وأبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا . فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشقة القيام وان أمكن تحمله على [5] عسر شديد ، وكذا باقي مراتبه . ومن ثم تحلل المصدود والمحصر وان أمكنهما المصابرة لما في ذلك من العسر . ( الثانية ) قد يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات ، ومرات الغرور فيها ثلاث : الأولى : ما يسهل اجتنابه ، كبيع الملاقيح [6] والمضامين وغير المقدور على تسليمه . وهذا لا تخفيف فيه ، لأنه أكل مال بالباطل .
[1] سورة النور : 2 . [2] أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب المحصر ، أسد الغابة 4 / 243 ، الإصابة 5 / 304 . [3] أخرجه البخاري في صحيحه في باب : إذا خاف الجنب على نفسه . وفيه : عمرو ابن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا " ولا تقتلوا أنفسكم " الخ ، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنفه . [4] في ص : وباقي مشروبات التيمم . [5] في ص : مع عسر شديد . [6] الملاقيح جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة وولدها ملقوح به ، فحذف الجار . والناقة ملقوحة . والمضامين ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن أمه وما يضرب الفحل في عام أو في أعوام ونهى عنه .
78
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 78