responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 77


محتمل للاستحباب والإباحة . ومثار الاحتمالين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذن : أبرد أبرد [1] . يحتمل الإباحة لما ثبت من أفضلية أول الوقت ، وعموم " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " [2] والاستحباب لأغلبية أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولتكرار الامر [3] المشعر بالتأكيد المفيد للاستحباب .
وهنا فوائد :
( الأولى ) المشقة الموجبة للتخفيف على ما ينفك عنه العبادة غالبا ، أما ما لا ينفك عنه العبادة فلا ، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات [4] وأقام الصلاة في الظهيرات والصوم في شدة الحر وطول النهار وسفر الحج ومباشرة الجهاد ، إذ مبنى التكليف على المشقة ، إذ هو مشتق من الكلفة فلو انتفت انتفى التكليف ، فتنتفى المصالح المنوطة به . وقد رد الله على القائلين " لا تنفروا في الحر " بقوله " قل نار جهنم أشد حرا " [6] .
ومنه المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجزم [7] وان أدت إلى تلف النفس كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل ، وإن كان قريبا بعظم ألمه باستيفاء [8] ذلك من قريبه لقوله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله



[1] أخرجه البخاري في صحيحه في باب الاذان .
[2] سورة آل عمران : 132 .
[3] في ص : ولتكرار الا براد المشعر .
[4] السبرة : ضحوة الباردة ، والجمع سبرات مثل سجدة وسجدات . في هامش ك : الشتوات والبكرات . ( 5 ) في ص : وقد نص الله . وفي هامش ك : وقد نقم الله .
[6] سورة التوبة : 81 .
[7] في ص : على الحرم ، وهو جمع حرام .
[8] في ص : باستيفاء ذلك .

77

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست