responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 76


وخائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل والاعذار بغير كراهية .
ومنه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح ، وإباحة أكل مال الغير مع بذل البدل مع الامكان ولا معه مع عدمه عند الاشراف على الهلاك .
ومنه العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا منع نجاسته ، وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقى . وعد منه الشيخ دم البراغيث بناءا على نجاسته ، ومالا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل . وطرده بعض الأصحاب في كل نجاسة غير مرئية .
ومنه قصر الصلاة في الخوف كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار ، وقصر المريض الكيفية .
ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة وان استحب الجبر بالتسبيح وترك الجمعة ، والظهر فرض قائم بنفسه ، وصلاة المريض . وقد يكون إلى بدل ، كفدية الصائم ، ونقص الناسكين في بعض المناسك ، كالشاة لمن ترك المبيت بمنى ، ومكة لضرورة ، وكالبدنة لو أفاض قبل الغروب لعذر وقلنا بالوجوب وكشاة المزدلفة . والوجه عدم الوجوب فيهما مع الضرورة .
وعد الشيخ من التخفيف تعجيل الزكاة المالية قبل الحول ، والبدنية قبل الهلال .
والرخصة قد تجب كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، والخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به ، وقصر الصلاة في السفر والخوف ، وقصر الصيام في السفر عندنا .
وقد يستحب ، كنظر المخطوبة .
وقد يباح ، كالقصر في الأماكن الأربعة ، والابراد بالظهر في شدة الحر

76

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست