نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 75
جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم ، وكان ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها إلى النفس . ومن الرخص ما يخص ، كرخص السفر والمرض والاكراه والتقية ، ومنها يعم كالقعود في النافلة ، وإباحة الميتة عند المخمصة يعم السفر والحضر عندنا . ومن رخص السفر ترك الجمعة والقصر ، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن . والظاهر أن القسم تابع لمطلق السفر وان لم يقصر فيه الصلاة . ومن الرخص إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش ، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء سواء وجر [1] في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح . ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان ، مع القطع بعدم الاثم ، والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث . اما الاستدبار وترك الستارة [2] واستعمال النجاسة فكالكلام ، والأقرب في ذلك كله ابطال هذه الصلاة والآتيان بغيرها . هذا مع اتساع الوقت ، والا فلا بطلان . ومن اليسر [3] الاستنابة في الحج للمعضوب [4] ، والمريض المأيوس من برئه
[1] أي يصب في حلقه ، يقال " أو جرت المريض " صببت الدواء في حلقه . [2] الستارة بكسر السين : ما استترت به كائنا ما كان . والمراد هنا بين المرء والمرأة أو ستار العورة . [3] وكذا في هامش ك ، وفي ص : ومن التيسير . [4] عضبة : قطعه ، رجل معضوب : زمن لا حراك به ، كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة .
75
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 75