نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 74
مخصصة ، وذلك بالنية . فإذا أثرت النية في الصفة الملفوظة فلم لا تؤثر في المنوية مع اشتراكهما في الاستفادة من اللفظ . ولأنه لو صح ما قاله لم يكن معنى صورة اطلاق العام وإرادة الخاص منه الا مع التقييد بإرادة اخراج الخاص الاخر . وحاصل كلام هذا القائل راجع إلى أن ذلك من قبيل المفهوم ، فيجري الخلاف فيه كالخلاف في المفهوم ، الا أنه مع ذلك لا يفترق صورة التلفظ بالصفة والنية بها . ونحن نقول : إنما يخصص هذا بالمذكور لا بمفهوم اللفظ ، بل لان قضية الأصل تنفي ما عدا المذكور . البحث الثالث قاعدة : كون المشقة سبب اليسر . وجميع رخص الشرع وتخفيفاته تعود إليها ، كالتقية ، وشرعية التيمم عند الخوف على النفس ، وابدال القيام عند التعذر في ( صلاة ) [1] الفريضة ومطلقا في النافلة ، ( وصلاة الاحتياط غالبا ) [2] ، وقصر الصلاة والصوم ( وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه ) [3] . ومنه المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه ، ومن ثم أبيح المفطر ( في )
[1] ما بين القوسين ليس في ك . [2] ما بين القوسين ليس في ص . [3] ما بين القوسين ليس في ص .
74
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 74