responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 74


مخصصة ، وذلك بالنية . فإذا أثرت النية في الصفة الملفوظة فلم لا تؤثر في المنوية مع اشتراكهما في الاستفادة من اللفظ .
ولأنه لو صح ما قاله لم يكن معنى صورة اطلاق العام وإرادة الخاص منه الا مع التقييد بإرادة اخراج الخاص الاخر .
وحاصل كلام هذا القائل راجع إلى أن ذلك من قبيل المفهوم ، فيجري الخلاف فيه كالخلاف في المفهوم ، الا أنه مع ذلك لا يفترق صورة التلفظ بالصفة والنية بها .
ونحن نقول : إنما يخصص هذا بالمذكور لا بمفهوم اللفظ ، بل لان قضية الأصل تنفي ما عدا المذكور .
البحث الثالث قاعدة :
كون المشقة سبب اليسر . وجميع رخص الشرع وتخفيفاته تعود إليها ، كالتقية ، وشرعية التيمم عند الخوف على النفس ، وابدال القيام عند التعذر في ( صلاة ) [1] الفريضة ومطلقا في النافلة ، ( وصلاة الاحتياط غالبا ) [2] ، وقصر الصلاة والصوم ( وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه ) [3] .
ومنه المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه ، ومن ثم أبيح المفطر ( في )



[1] ما بين القوسين ليس في ك .
[2] ما بين القوسين ليس في ص .
[3] ما بين القوسين ليس في ص .

74

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست