responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 73


( القاعدة الثانية ) ذهب بعضهم إلى أنه إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص به بل يكون ذكر الخاص توكيدا للنسبة إليه والنسبة إلى غيره باقية بحالها ، فلو قال " لا كلمت أحدا " ونوى زيدا عمه بالقصد الثاني وغيره بالقصد الأول ، الا أن ينوي مع ذلك اخراج من عدا زيد ، لان المخصص يجب أن يخالف حكم العام وذكر زيد لا يخالفه ، فهو مثل خبر شاة ميمونة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما اهاب دبغ فقد طهر [1] .
فان قيل : لو قال " والله لا لبست ثوبا " ونوى القطن كان بمثابة قوله " ثوبا قطنا " ، ولو قال ذلك تخصص به وإن كان غافلا عن غيره .
أجيب : بأن المعلوم من كلام العرب أن اللفظ المستقل بنفسه إذا ألحق به غير المستقل صير الأول غير مستقل ، كما في الاستثناء والغاية ، ولم يثبت ذلك في النية حتى يجري مجرى اللفظ ، ومن ثم لو قال " له عشرة الا تسعة " قبل ، ولو قال " تنقص تسعة أو أديتها " لم يقبل ، لاستقلال الضميمة بنفسها .
قلت : كلما تلفظ به كان مخصصا ، إذ اللفظ المذكور صالح له ، فينبغي أن يكون بنية تنافي التخصيص ، إذ يصير ذلك بمثابة الملفوظ ، لان التقدير صلاحية اللفظ له . واستعمال العام في الخاص من هذا القبيل ، فيصير الجزء الأخير كغير المذكور في عدم تناول اللفظ إياه .
ولان الصفة المتعقبة يجوز جعلها مؤكدة ولا يخرج ما عداها ، ويجوز جعلها



[1] الجامع الصغير : 118 .

73

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست