نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 73
( القاعدة الثانية ) ذهب بعضهم إلى أنه إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص به بل يكون ذكر الخاص توكيدا للنسبة إليه والنسبة إلى غيره باقية بحالها ، فلو قال " لا كلمت أحدا " ونوى زيدا عمه بالقصد الثاني وغيره بالقصد الأول ، الا أن ينوي مع ذلك اخراج من عدا زيد ، لان المخصص يجب أن يخالف حكم العام وذكر زيد لا يخالفه ، فهو مثل خبر شاة ميمونة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما اهاب دبغ فقد طهر [1] . فان قيل : لو قال " والله لا لبست ثوبا " ونوى القطن كان بمثابة قوله " ثوبا قطنا " ، ولو قال ذلك تخصص به وإن كان غافلا عن غيره . أجيب : بأن المعلوم من كلام العرب أن اللفظ المستقل بنفسه إذا ألحق به غير المستقل صير الأول غير مستقل ، كما في الاستثناء والغاية ، ولم يثبت ذلك في النية حتى يجري مجرى اللفظ ، ومن ثم لو قال " له عشرة الا تسعة " قبل ، ولو قال " تنقص تسعة أو أديتها " لم يقبل ، لاستقلال الضميمة بنفسها . قلت : كلما تلفظ به كان مخصصا ، إذ اللفظ المذكور صالح له ، فينبغي أن يكون بنية تنافي التخصيص ، إذ يصير ذلك بمثابة الملفوظ ، لان التقدير صلاحية اللفظ له . واستعمال العام في الخاص من هذا القبيل ، فيصير الجزء الأخير كغير المذكور في عدم تناول اللفظ إياه . ولان الصفة المتعقبة يجوز جعلها مؤكدة ولا يخرج ما عداها ، ويجوز جعلها