نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 72
كلام الله تعالى ، فالتردد في اختلاف الأحوال لا في مقدر الآجال . 3 أنه تعالى لا يزال يورد على المؤمن حالا بعد حال ليؤثر الموت فيقبضه مريدا له ، وايراد تلك الأحوال المراد بها غاياتها من غير تعجيل ، فالغايات من القادر على التعجيل يكون ترددا بالنسبة إلى قادرية المخلوقين ، فهو بصورة التردد ولم يكن ثم تردد ، كما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام لما أراه [1] ملك الموت ، فكره قبض روحه فأخره حتى رأى شيخنا يأكل ولعابه يسيل على لحيته ، فاستشنع [2] ذلك وطلب الموت . وكذا قيل عن موسى على نبينا وآله وعليه السلام . 4 أنه بصورة التردد ، لتعارض تحتم الموت على العباد وكراهة مساءة المؤمن ، وهو استعارة أيضا . 5 أن يكون على التقدير والفرض ، أي لو كنت مترددا لترددت في ذلك وهو مجاز [3] .
[1] في ص : لما أتاه . [2] في بعض النسخ : فاستفظع . [3] قال الشيخ العارف العالم المولى محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي في الأربعين : وقد يتوهم المنافاة بين ما دل عليه هذا الحديث وأمثاله من " ان المؤمن الخالص يكره الموت ويرغب في الحياة " وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه " فإنه يدل بظاهره على أن المؤمن الحقيقي لا يكره الموت بل يرغب فيه ، كما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول : ان ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه . وانه قال حين ضربه ابن ملجم عليه اللغة : فزت ورب الكعبة . وقد أجاب عنه شيخنا الشهيد في الذكرى فقال : ان حب لقاء الله غير مقيد بوقت ، فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحب ، كما روينا عن الصادق عليه السلام ورووه في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . قيل : يا رسول الله انا لنكره الموت . فقال : ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس ، شئ أحب إليه مما أمامه كره لقاء الله فكره الله لقاءه - انتهى . وقد يقال : إن الموت ليس نفس لقاء الله ، فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لا يستلزم كراهة لقاء الله ، وهذا ظاهر وأيضا فحب الله سبحانه يوجب الاستعداد التام للقائه بكثرة الأعمال الصالحة ، وهو يستلزم كراهة الموت القاطع لها .
72
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 72