responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 67


" د " لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة ، مع أن الأصل عدم الفعل .
" ه‌ " من فاته صلاة واحدة تجب ثلاث مع أصالة البراءة .
( الثانية ) قد يعارض الأصل ظاهر ، ففي ترجيح أحدهما وجهان ، وصوره كثيرة :
1 غسالة الحمام ، ورجح فيها الأصحاب الظاهر ، وهو النجاسة .
2 ثياب مدمن الخمر وشبهه وطين الطريق ، ورجح فيه الأصحاب الطهارة وربما فرق بين طريق الدور والطريق في الصحاري .
3 لو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية بعد انقضاء مدة ، ففيه وجهان . وترجيح قول المالك أقوى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الاذن فكذا في صفته ، أي الإجارة والإعارة . كما تقدم قوله لو ادعى الغصب فهو من باب ترجيح الظاهر ، ولان الأصل له فالظاهر أن المنفعة له .
4 لو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم ، مع امكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية .
5 لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الاسلام ، فالظاهر ترجيحها ، فيجب النفقة . ويحتمل ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة وأصالة عدم تقدم الاسلام . والظاهر بقاء ما كان على ما كان .
6 الاختلاف في شرط يفسد العقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد وعدم لزوم الثمن ، وكذا في فوات الشرط في الصحة .
7 ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب ، لأن الظاهر أنه دم علة ، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى ، فيكون لعلة ، وهو ضعيف .

67

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست