responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 66


ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر ، فهنا أصلان : عدم الغصب ، وعدم الانتفاع . ويؤيد الأول أن الأجرة مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها .
ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا . ورجح الفاضل الحل ، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع .
ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا ، وتقديم أصل الحياة قوي . وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء . وهو خيال ضعيف ، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا المحرم .
ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في صور منتشرة :
وهنا فوائد :
( الأولى ) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل :
" أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات ، والأصل عدم الانقطاع .
وفيه نظر .
" ب " لو أنمى [1] صيده حرم ، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر .
" ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل تعيينها ، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع .



[1] في ص : لو نأى . وفي هامش ك : لو أبقى . قال في القاموس : أنمى الصيد : رماه فأصابه ثم ذهب عنه فمات ونأى أي بعد .

66

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست