نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 66
ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر ، فهنا أصلان : عدم الغصب ، وعدم الانتفاع . ويؤيد الأول أن الأجرة مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها . ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا . ورجح الفاضل الحل ، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع . ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا ، وتقديم أصل الحياة قوي . وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء . وهو خيال ضعيف ، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا المحرم . ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في صور منتشرة : وهنا فوائد : ( الأولى ) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل : " أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات ، والأصل عدم الانقطاع . وفيه نظر . " ب " لو أنمى [1] صيده حرم ، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر . " ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل تعيينها ، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع .
[1] في ص : لو نأى . وفي هامش ك : لو أبقى . قال في القاموس : أنمى الصيد : رماه فأصابه ثم ذهب عنه فمات ونأى أي بعد .
66
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 66