responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 68


8 إذا تمعط [1] شعر الفارة في البئر فنزحت حتى غلب على الظن خروجه فإنه يحكم بطهارة الماء وإن كان الغالب أنه يبقى شئ ، ترجيحا للأصل .
9 قطع لسان الصغير يرجح فيه الظاهر ، وهو الصحة . ( غريبة ) :
عد العامة من هذا الباب قصة ذي اليدين ، فإنه أعمل في الأصل من استصحاب بقاء الصلاة تماما ، وسرعان [2] الصحابة الذين خرجوا من المسجد أعملوا الظاهر من عدم السهو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والزمان ، قابل للنسخ ، فجوزوا أن يكون تشريعا ، والساكتون تعارض عندهم الأصل والظاهر . وابن بابويه قائل بهذه المسألة [3] ، ولم يثبت عند باقي لأصحاب .



[1] معط الشعر : سقط ، يقال تمعط شعر فارة : إذا سقط شعرها .
[2] سرعان الناس بفتح السين والراء : أوائلهم ، يقال " جئت في سرعاتهم " أي في أوائلهم . والحديث مشهور أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة .
[3] قالها في أحكام السهو ، وفرق بين الصلاة وبين التبليغ ، وقال : ولا يجوز ان يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة ، لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة ، وبها تثبت له العبودية . إلى أن قال : وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله كسهونا ، لان سهوه من الله عز وجل ، إنما أسهاه ليعلم انه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا ، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام سلطان . إلى آخر ما قال رحمة الله عليه . ورده كثير من العلماء رضوان الله تعالى عليهم ، ومنهم العالم العارف المولى المعظم المجلسي الأول في روضة المتقين ، وحمل الاخبار التي وردت في هذه المقولة عن الأئمة صلوات الله عليهم على التقية ، لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط ؟ فقال : لا ولا سجدهما فقيه . إلى أن قال : ولا يلزم أن يحصل منهم السهو حتى يعلم أنهم ليسوا بآلة ، فان ولادتهم وأكلهم وشربهم وذهابهم إلى بيت الخلاء ونومهم في غير حال الصلاة وموتهم كافية في ذلك مع قطع النظر عن تجسمهم وتحيرهم وتعبدهم واقرارهم وبالعبودية ، إلى غير ذلك مما لا يحصى . نعم يمكن القول بالاسهاء إذا لم يكن للاخبار معارض ، وقد ذكرنا المعارض . والأولى التوقف في الاسهاء ، لان الدلائل العقلية لا تتم في نفي الاسهاء والنقلية الدالة على علو مرتبتهم لا تنافي الاسهاء وإنما تنافي السهو ، وهو منفي عنهم صلوات الله عليهم عند الجميع ، ومن قال بالاسهاء والانامة لا يتعدى عن المرتين . والله تعالى يعلم .

68

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست