نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 65
أدائهما ، وسقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب ، وصحة الصوم لو شك في عروض المفطر ، وصحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل . وكذا الشك في أفعال الحج بعد الفراغ منها ، وعدم قتل الصبي الذي يمكن بلوغه ، ودعوى المشتري العيب أو تقدمه ، ودعوى الغارم في القيمة . وقد يتعارض الأصلان ، كدخول المأموم في صلاة ، فشك هل كان الامام راكعا أو رافعا . ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط . وكالشك في العبد الغائب [1] فتجب فطرته أولا ويجوز عتقه في الكفارة أولا ، والأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة كاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الراهن أو بعده ، لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به ، فالأصل صحة البيع والأصل عدم القبض الصحيح . لكن الأول أقوى ، لتأيده بالظاهر من صحة القبض . وكذا لو كان المبيع عصيرا ، وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع ، وهو مما يحتمل تغيره ، فالأصل عدم التغير ، وصحة البيع والأصل عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الان ، فان حاصل دعوى البائع أن المشتري علمه على هذه الصفة ، ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري الا بما يوافق عليه ويقوى إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد الرؤية وقال البائع كان حاصلا حال الرؤية ، لان الأصل عدم تقدم العيب على الزمان الذي يدعي المشتري حدوثه فيه . أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية كالسمن والصنعة وهو مفقود الان وأنكر البائع اشتماله عليها ، فإنه يترجح البائع لأصالة عدم تلك الصفة .