responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 64


وكما نقول في المتيمم : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينتقض تيممه ، للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده ، فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به .
( ومن فروعها ) طهارة الماء لو شك في نجاسته ونجاسته لو وقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه الكرية ، لان الأصل عدم بلوغها .
وقيل : هو من باب تعارض الأصلين ، لان الأصل طهارة الماء والشك في تأثره بالنجاسة .
ويضعف : بأن ملاقاة النجاسة المعلومة رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى مانع ، اما لو كان كرا فوجد متغيرا وشك في تغيره بالنجاسة أو بالاجون [1] فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل الذي لا يعارضه أصل آخر .
( ومنها ) عدم الالتفات لو تيقن الطهارة وشك في الحدث . وقال بعض العامة :
يتطهر ، لان الصلاة ثابتة في ذمته يقينا ، فلا تزول الا بيقين الطهارة .
ويرد عليه الخبر السالف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ان الشيطان ليأتي أحدكم إلى آخره [2] .
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أعاد ، وكذا يعيد الصلاة بالشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية الثلاثية ، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا ، ولا يقين بالبراءة هنا الا بإعادتها ولزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك . فان فيه مراعاة البناء على الأصل ومن عدم الاتيان بالزائد ، ووجود أداء الزكاة والخمس لو شك في



[1] أجن الماء أجنا واجونا من باب ضرب وقعد : تغير الا انه يشرب ، فهو آجن . وفي القاموس : الاجن الماء المتغير اللون والطعم .
[2] راجع ص : 10 .

64

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست