نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 63
والبينات ، وذلك لان الاجتماع من ضروريات المكلفين ، وهو مظنة التنازع ، فلابد لحاسم لذلك وهو الشريعة ، ولا بد لها من سائس وهو الامام ونوابه والسياسة بالقضاء وما يتعلق به . المطلب الثالث ( فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر ) وفيه أبحاث : البحث الأول قاعدة : اليقين ، وهي البناء على الأصل ، أعني استصحاب ما سبق . وهو أربعة أقسام : ( الأول ) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية . ( الثاني ) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ . ( الثالث ) استصحاب حكم ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه . ( الرابع ) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع ، كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه .
63
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 63