responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 63


والبينات ، وذلك لان الاجتماع من ضروريات المكلفين ، وهو مظنة التنازع ، فلابد لحاسم لذلك وهو الشريعة ، ولا بد لها من سائس وهو الامام ونوابه والسياسة بالقضاء وما يتعلق به .
المطلب الثالث ( فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر ) وفيه أبحاث :
البحث الأول قاعدة :
اليقين ، وهي البناء على الأصل ، أعني استصحاب ما سبق . وهو أربعة أقسام :
( الأول ) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية .
( الثاني ) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ .
( الثالث ) استصحاب حكم ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه .
( الرابع ) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع ، كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه .

63

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست