responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 62


الثالث : إذا عجز عن نفقتها .
الرابع : إذا مات قريبها ولا وارث له سواها .
الخامس : إذا كان علوقها بعد الارتهان .
السادس : إذا كان علوقها بعد الافلاس .
السابع : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن ثمنها .
الثامن : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق .
التاسع : بيعها بشرط العتق على الأقرب .
( العاشر : أن تسلم في يد سيدها الكافر ) [1] .
( الرابعة ) ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ، وهي النفس والدين والعقل والنسب ومال التي لم تأت شريعة الا بحفظها ، وهي الضروريات الخمس فحفظ النفس بالقصاص والدية والدفاع ، وحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد ، وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها ، وحفظ النسب بتحريم الزنا واتيان الذكران والبهائم وتحريم القذف والحد على ذلك ، وحفظ المال بتحريم الغصب والسرقة والخيانة وقطع الطريق والحد والتعزير عليها .
قلت : ومن هنا ظهر بطلان قول من قال إن الخمر كانت مباحة في بعض الشرائع المتقدمة ، والمنقول عن أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك ، ونقل المرتضى قدس سره اجماع الامامية على تحريمها وتحريم كل مسكر في كل شريعة وانها لم تبح في وقت أصلا . وذلك هو المطلوب .
( الخامسة ) ما كان مقويا لجلب المصلحة وذب المفسدة ، وهو القضاء والدعاوي



[1] ما بين القوسين ليس في ص .

62

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست