نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 62
الثالث : إذا عجز عن نفقتها . الرابع : إذا مات قريبها ولا وارث له سواها . الخامس : إذا كان علوقها بعد الارتهان . السادس : إذا كان علوقها بعد الافلاس . السابع : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن ثمنها . الثامن : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق . التاسع : بيعها بشرط العتق على الأقرب . ( العاشر : أن تسلم في يد سيدها الكافر ) [1] . ( الرابعة ) ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ، وهي النفس والدين والعقل والنسب ومال التي لم تأت شريعة الا بحفظها ، وهي الضروريات الخمس فحفظ النفس بالقصاص والدية والدفاع ، وحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد ، وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها ، وحفظ النسب بتحريم الزنا واتيان الذكران والبهائم وتحريم القذف والحد على ذلك ، وحفظ المال بتحريم الغصب والسرقة والخيانة وقطع الطريق والحد والتعزير عليها . قلت : ومن هنا ظهر بطلان قول من قال إن الخمر كانت مباحة في بعض الشرائع المتقدمة ، والمنقول عن أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك ، ونقل المرتضى قدس سره اجماع الامامية على تحريمها وتحريم كل مسكر في كل شريعة وانها لم تبح في وقت أصلا . وذلك هو المطلوب . ( الخامسة ) ما كان مقويا لجلب المصلحة وذب المفسدة ، وهو القضاء والدعاوي