نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 61
( الثانية ) أسباب التسلط على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة : الأول : ما تسلط [1] عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة والمقاصة للمماطل ، وبيع الملك الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح . الثاني : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة ، كالعارية . الثالث : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك ، كالوديعة المأذون في نقلها واخراجها ، والوكالة المتبرع بها ( والوصية مع غنى الوصي ) [2] . الرابع : ما تسلط لمصلحتها ، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل . الخامس : ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل . ( الثالثة ) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي أسباب الحجر [3] الستة وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا في مواضع : الأول : في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به . الثاني : إذا جنت على غير المولى .
[1] في ص : ما يتسلط عليه . [2] ما بين القوسين ليس في ص . [3] وهي الجنون والصغر والفلس والسفه والمرض المتصل بالموت والرقبة .
61
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 61