responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 61


( الثانية ) أسباب التسلط على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة :
الأول : ما تسلط [1] عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة والمقاصة للمماطل ، وبيع الملك الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح .
الثاني : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة ، كالعارية .
الثالث : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك ، كالوديعة المأذون في نقلها واخراجها ، والوكالة المتبرع بها ( والوصية مع غنى الوصي ) [2] .
الرابع : ما تسلط لمصلحتها ، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل .
الخامس : ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل .
( الثالثة ) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي أسباب الحجر [3] الستة وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا في مواضع :
الأول : في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به .
الثاني : إذا جنت على غير المولى .



[1] في ص : ما يتسلط عليه .
[2] ما بين القوسين ليس في ص .
[3] وهي الجنون والصغر والفلس والسفه والمرض المتصل بالموت والرقبة .

61

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست