responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 60


قلت : لا نص فيه للأصحاب ، وهذا متجه والا لزم أن يباح للعاصي على ما ذكرناه ، وهو باطل [1] .
قاعدة :
الوسائل خمس :
( الأولى ) أسباب تفيد الملك ، وهي ستة :
الأول : ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة ، كالبيع والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة .
الثاني : ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه ، كالهبة والصدقة والوقف والوصية بالغير [2] وقبض الزكاة والخمس والنذر .
الثالث : ما يفيد تملك العين لا بعقد ، كالحيازة والإرث واحياء الموات والاغتنام والالتقاط .
الرابع : ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة ، كالإجارة .
الخامس : ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة ، كالوصية بالمنفعة والعمرى عند الشيخ وابن إدريس .
السادس : ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع .



[1] عنون الشهيد الأول في قواعده هذا السؤال والجواب هكذا : فان قلت : مساق هذا الكلام ان العاصي بسفره تباح له الميتة لان سبب اكله خوفه على نفسه فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا انها هي السبب . قلت : هذا متجه ولا يجعل هذا من باب الباغي والعادي اللذين يحرم عليهما الميتة .
[2] في ص وهامش ك : والوصية بالعين .

60

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست