نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 60
قلت : لا نص فيه للأصحاب ، وهذا متجه والا لزم أن يباح للعاصي على ما ذكرناه ، وهو باطل [1] . قاعدة : الوسائل خمس : ( الأولى ) أسباب تفيد الملك ، وهي ستة : الأول : ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة ، كالبيع والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة . الثاني : ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه ، كالهبة والصدقة والوقف والوصية بالغير [2] وقبض الزكاة والخمس والنذر . الثالث : ما يفيد تملك العين لا بعقد ، كالحيازة والإرث واحياء الموات والاغتنام والالتقاط . الرابع : ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة ، كالإجارة . الخامس : ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة ، كالوصية بالمنفعة والعمرى عند الشيخ وابن إدريس . السادس : ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع .
[1] عنون الشهيد الأول في قواعده هذا السؤال والجواب هكذا : فان قلت : مساق هذا الكلام ان العاصي بسفره تباح له الميتة لان سبب اكله خوفه على نفسه فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا انها هي السبب . قلت : هذا متجه ولا يجعل هذا من باب الباغي والعادي اللذين يحرم عليهما الميتة . [2] في ص وهامش ك : والوصية بالعين .
60
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 60