responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 59


فوائد :
( الأولى ) كلما كان وسيلة لشئ فعدم ذلك الشئ عدمت الوسيلة .
ويشكل : بامرار المحرم الموسى على رأسه ، وبوقوف ناذر المشي في مواضع العبور .
ويجاب : بأنه خرج بقوله عليه السلام : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم .
( الثانية ) ربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، ودفع المال للحربي للكف عند العجز عن مقاومتهما ، أوفي فك أسرى المسلمين . فان انتفاعهم بذلك المال حرام ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع لم يكن الدفع حراما .
ومن هذا الباب إذا دفع التاجر المتاع والباج على الظالم الذي يصرف ذلك في المعاصي قطعا أو غيرها ، فان انتفاع الظالم بذلك المال حرام لكن ذلك ليس مقصودا للتاجر .
( الثالثة ) مما يحريم لكونه وسيلة إلى الحرام ترخص العاصي بسفره ، لان ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية .
ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم يحرم ، للاجماع على جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء . وكذلك الفطر إذا ضربه الصوم ، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام ، لان الأسباب هنا غير معصية بل هي عجزه عن الماء أو العبادة ، والعجز ليس معصية . فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب .
فان قلت : على هذا العاصي بسفره تباح له الميتة ، لان سبب أكله خوفه على نفسه لا سفره ، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب ، مع أنه لا تباح له الميتة اجماعا .

59

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست