نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 58
وكذلك القاء السم في مياههم ، وسب الأصنام ، وما في معناها عند من يعلم أنه ليسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه ، كما قال تعالى " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم " [1] . ومنه بيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما . وكذا إجارة العين كالمسكن والعبد لعصره أو بيعه أو شربه ، فيحرم ويبطل العقد . ( الثاني ) ما أجمعت الأمة على عدم منعه كالمنع من غرس العنب خشية اعتصاره خمرا ومن عمل السيف خشية قتل مؤمن به ( ووضع الشبهة وحلها ، وإن كان قد يظفر بالشبهة من متمكن في قلبه و يعجز عن الحل ، ومع ذلك لو قصدت هذه الغايات كان الفعل حراما ) . [2] ( الثالث ) ما فيه خلاف ، كبيع العنب على من يعمله خمرا أو الخشب على من يعمله صنما ، وكالبيع بشرط الاقراض والنظرة ، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد ، أو شراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن أو مثله ، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة ثم اشتراه منه حالا بخمسين ، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة . وألحق بعض العامة مسائل ثيرة جدا تكاد تبلغ الألف ، سموها بسد الذرائع منها تضمين الصناع ما تلف في أيديهم سدا لدعواهم التلف أو الاشتباه بسبب تغيرها بالعمل فيحلفون ، ومنها منع القضاء بالعلم سدا لتسلط قضاة السوء على قضاء باطل ، وكذلك تضمين حامل الطعام .
[1] سورة الأنعام : 108 . [2] ما بين القوسين ليس في ص .
58
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 58