نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 57
المطلب الثاني ( في المقاصد والوسائل ) قاعدة : متعلقات الأحكام كما عرفت قسمان : مقاصد بالذات وهي المتضمنة للمصالح والمفساد في أنفسها ، ووسائل وهي الطرق المقضية إليها . وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد ، وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد ، فالفضيلة [1] إلى الأفضل أفضل الوسائل ، والى الا قبح أقبح الوسائل . وقد مدح الله سبحانه على الوسائل كما مدح على المقاصد ، قال تعالى " ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله " إلى آخر الآية [2] . فأثابهم عن ذلك وان لم يكن بقصدهم ، لأنه إنما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى اعزاز الدين الذي هو وسيلة إلى رضوان الله تعالى . قاعدة : الوسائل ثلاثة : ( الأولى ) ما اجتمعت الأمة على منعه ، كحفر الابار في طرق المسلمين وطرح المعاثر ، لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام .
[1] في ص : فالوسيلة إلى الأفضل . أي كلما كان الحكم أفضل فالوسيلة أفضل ، مثلا وسيلة الواجب أفضل من وسيلة المستحب ووسيلة أفضل من وسيلة المباح . [2] سورة التوبة : 12 . وتمام الآية " ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح " .
57
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 57