responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 57


المطلب الثاني ( في المقاصد والوسائل ) قاعدة :
متعلقات الأحكام كما عرفت قسمان : مقاصد بالذات وهي المتضمنة للمصالح والمفساد في أنفسها ، ووسائل وهي الطرق المقضية إليها .
وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد ، وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد ، فالفضيلة [1] إلى الأفضل أفضل الوسائل ، والى الا قبح أقبح الوسائل .
وقد مدح الله سبحانه على الوسائل كما مدح على المقاصد ، قال تعالى " ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله " إلى آخر الآية [2] .
فأثابهم عن ذلك وان لم يكن بقصدهم ، لأنه إنما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى اعزاز الدين الذي هو وسيلة إلى رضوان الله تعالى .
قاعدة :
الوسائل ثلاثة :
( الأولى ) ما اجتمعت الأمة على منعه ، كحفر الابار في طرق المسلمين وطرح المعاثر ، لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام .



[1] في ص : فالوسيلة إلى الأفضل . أي كلما كان الحكم أفضل فالوسيلة أفضل ، مثلا وسيلة الواجب أفضل من وسيلة المستحب ووسيلة أفضل من وسيلة المباح .
[2] سورة التوبة : 12 . وتمام الآية " ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح " .

57

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست