نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 56
قاعدة : إذا كان المانع مختصا بالحكم كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فاجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب ، لان السببية باقية فيهما وإنما حصل فيهما منع الحكم بالوجوب ، فإذا زالا ظهر أثر السبب . بخلاف مانع السبب كالصغر والجنون ، فان السببية ليست حاصلة فيهما . فان قلت : فهلا يساوي آخر النهار أوله في السببية - كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة . قلت : معظم الشئ يقوم مقام ذلك الشئ في مواضع ، منها الصوم ، ولهذا أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم ، بخلاف ما إذا زالت الشمس لزوال المعظم . اما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الامر ، وإنما جهل وجودها ، فإذا علم ذلك تبعه الحكم ، بخلاف المريض والمسافر ، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الامر وإنما تجدد بزوال العذر .
56
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 56