نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 55
تقسيم : المانع اما للسبب أو للحكم ، فالأول كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها يقتضي حكمة [1] السبب مع بقاء حكمة السبب ، كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه . والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد ، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه . والثاني فهو كل وصف وجودي يحل [2] وجوده بحكمة السبب ، كالدين بالنسبة إلى خمس المكاسب ، فإنه مانع من وجوبه فيها . تقسيم آخر له : هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع : ( الأول ) مانع في الابتداء والدوام ، كالرضاع المانع من صحة النكاح واستدامته . ( الثاني ) مانع ابتداءا لا دواما ، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح من غير صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطئ بشبهة لم يقطع النكاح . ( الثالث ) ما اختلف فيه ، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو مطلقا [3] .
[1] في ص : يقتضي حكم السبب . [2] في ص وهامش ك : يخل وجوده . [3] قال في الشرائع : من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب ارساله ، فلو مات قبل ارساله لزمه ضمانه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . وقال في المسالك في شرحه : هذا هو المشهور ، وعليه العمل ، وكما لا يمنع الاحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه ، فلو اشترى ثمة صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا . انتهى كلامهما . وقيل : يملك ولو كان قريبا عند عروض سبب الملكية كالإرث ثم يجب عليه ارساله .
55
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 55