responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 54


خصوصيات الافراد .
( الرابع ) ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالصلاة والصوم وسائر العبادات بالنذر وشبهه .
ولا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط [1] ان عرض لي الشك والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق ، أما التعليق فبالنذر وشبهه ، وأما الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض .
البحث الرابع ( في المانع ) وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته .
فبالأول خرج السبب ، وبالثاني خرج الشرط ، وبالثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود ، بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك .
فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه .
وقد اجتمعت الثلاثة في الصلاة ، فان الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ شرط ، والحيض مانع . وفي الزكاة النصاب سبب ، والحول شرط ، والمنع من التصرف مانع .



[1] في ص : أو ان لا احتاط ان عرض لي شك .

54

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست