نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 540
عدلت بالتقويم لا بالمساحة ، وجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون والا الحاكم ويكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق . وتردد الشيخ في المبسوط في كتابة الرقاع بعدد 1 ) الرؤوس أو بعدد السهام ، نظرا إلى سرعة خروج صاحب الأكثر وحصول الغرض . ( الثامنة ) لو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقصت ، ولو كان الجزء متعينا واخراجه لا يخل بالتعديل لم ينقص والا نقصت . ومن موجب النقص أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه . ولا يضمن أحد الشركاء ما يحدثه الاخر من غرس [ أو بناء ] 2 ) لو ظهر الاستحقاق . ( التاسعة ) لو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه نقصت ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه خاصة والقسمة بحالها . والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة ، بخلاف الوصية بالملك المطلق فإنها كالدين . ولو اقتسم البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الحق الواجب ، فان تلف قبل أدائه كان الحق في المقسم فينقص ان لم تؤد الورثة . ( العاشرة ) لو تهايا 3 ) الشريكان بسكنى أحدهما بيتا والاخر آخرا وبالزمان كشهر وشهر كان جائزا وليس بلازم ، فان استوفى أحدهما غرم الأجرة للاخر ،
1 ) في ص : تعدد . 2 ) ليس " أو بناء " في ص . 3 ) تهايا القوم تهايؤا : إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة والمراد النوبة . وفى القاموس : تهايئوا : توافقوا .
540
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 540