responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 540


عدلت بالتقويم لا بالمساحة ، وجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون والا الحاكم ويكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق . وتردد الشيخ في المبسوط في كتابة الرقاع بعدد 1 ) الرؤوس أو بعدد السهام ، نظرا إلى سرعة خروج صاحب الأكثر وحصول الغرض .
( الثامنة ) لو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقصت ، ولو كان الجزء متعينا واخراجه لا يخل بالتعديل لم ينقص والا نقصت .
ومن موجب النقص أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه .
ولا يضمن أحد الشركاء ما يحدثه الاخر من غرس [ أو بناء ] 2 ) لو ظهر الاستحقاق .
( التاسعة ) لو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه نقصت ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه خاصة والقسمة بحالها .
والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة ، بخلاف الوصية بالملك المطلق فإنها كالدين .
ولو اقتسم البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الحق الواجب ، فان تلف قبل أدائه كان الحق في المقسم فينقص ان لم تؤد الورثة .
( العاشرة ) لو تهايا 3 ) الشريكان بسكنى أحدهما بيتا والاخر آخرا وبالزمان كشهر وشهر كان جائزا وليس بلازم ، فان استوفى أحدهما غرم الأجرة للاخر ،


1 ) في ص : تعدد . 2 ) ليس " أو بناء " في ص . 3 ) تهايا القوم تهايؤا : إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة والمراد النوبة . وفى القاموس : تهايئوا : توافقوا .

540

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست