نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 541
ولا يجبر الممتنع على المهاياة وان كانت القسمة ممتنعة . نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ويقسمها 1 ) بينهما بالنسبة . ( الحادية عشر ) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الاطلاق باقيان على ما كانا عليه ، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز . ( الثانية عشر ) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف الاخر ، وان كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما ، لامكان عدم علمه بها حال القسمة قيل : ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة والا قبلت لعدم التهمة . ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم . وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه الا مسألة القسمة فاني أضفتها إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله وقدس روحه . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين . وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه . رب اختم بالخير . < / لغة النص = عربي >
1 ) الضمير يرجع إلى العين المشتركة بينهما
541
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 541