responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 541


ولا يجبر الممتنع على المهاياة وان كانت القسمة ممتنعة . نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ويقسمها 1 ) بينهما بالنسبة .
( الحادية عشر ) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الاطلاق باقيان على ما كانا عليه ، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز .
( الثانية عشر ) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف الاخر ، وان كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما ، لامكان عدم علمه بها حال القسمة قيل : ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة والا قبلت لعدم التهمة . ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم .
وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه الا مسألة القسمة فاني أضفتها إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله وقدس روحه .
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين .
وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه . رب اختم بالخير .
< / لغة النص = عربي >


1 ) الضمير يرجع إلى العين المشتركة بينهما

541

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست