نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 539
ردا ، ومع تضمنها لم يجبر . ( الرابعة ) لو أمكن تعديل الثياب والعبيد وأمثالهما بالقيمة قسمت قسمة اجبار وان لم يمكن قسمت قسمة تراض . والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض مع امكان التعديل قسمة اجبار ومع عدمه قسمة تراض . ولو طلب واحد قسمة العلو أو السفل كل على حدته لم يجبر صاحبه ، وفي الثوب لو نقص بالقطع لم يجبر الممتنع والا أجبر . ( الخامسة ) يقسم الأرض وإن كان فيها زرع ولا يقسم ، ولو اقتسماه جاز ان ظهر سنبلا كان أو قصيلا 1 ) ، ولو طلبا قسمة الأرض والزروع بعضا في بعض فلا اجبار مع الرد ، ومع عدمه وامكان التعديل يجبر والا فلا ، وكذا القرحان 2 ) المتعددة والدكاكين المتجاورة . وقال القاضي : إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضا في بعض . قال : وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية . ( السادسة ) يجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف نفسه وان تعدد الواقف والمصرف ، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة لامن صاحب الطلق والا لكان بذلا في مقابلة بعض الوقف فيكون بيعا له . وهو باطل . فإن كان المبذول في مقابلة الوقف فالجميع وقف ، وإن كان في مقابلة عين فلا . ( السابعة ) إذا أريد قسمة الأرض مثلا صححت المسألة على سهامهم 3 ) ثم
1 ) القصيل : وهو الشعير يجر اخضر لعلف الدواب . 2 ) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة . والقرحان بضم القاف ضرب من الكمأة ، الواحدة اقرح أو قرحانة . 3 ) في ص : على سهام .
539
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 539