responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 53


مما علق عليها وإن كان التأثير موقوفا عليها ، إذ لا يلزم من الحياة العلم ولا من الطهارة الصلاة ولا من نصب السلم الصعود . نعم هي متلازمة في العدم . وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا فمن ضرورتها التقدم على مسبباتها ، وظاهر أنه قد جعل الظهار معلقا على الاعطاء ، فيجب تقدم الاعطاء عليه ، وجعل الاعطاء معلقا على الوعد فيجب تقديمه عليه ، وجعل الوعد معلقا على السؤال فيجب تقديمه أيضا ، لان شأن الأسباب ذلك .
قاعدة :
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة :
( الأول ) ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالايمان بالله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، ووجوب الواجبات القطعية وتحريم المحرمات القطعية [1] .
( الثاني ) ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز مثل " أنت حر وعليك كذا " ، ويقبل التعليق على صورتي النذر وشبهه والتدبير [2] .
( الثالث ) ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق كالبيع والصلح والإجارة والرهن وسائر العقود ، لان الانتقال يعتمد الرضا ، ولا رضا الا مع الجزم ، ولا جزم مع التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ، ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون



[1] لان التعليق والشرط ينافي الجزم الذي لابد منه فيها .
[2] أي العهد واليمين ، كأن يقول " عاهدت الله عتق عبدي ان رزقني الله حج بيته " أو " لله على عتق عبدي إن كان كذا " ومثال التدبير أن يقول لعبده " أنت حر بعد وفاتي " .

53

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست