responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 538


نعم لا يستحل بالملك الا بقضاء اليد 1 ) .
ولو كان أحد الشريكين طفلا أجبر وليه 2 ) على القسمة في موضع الاجبار ، وان لم يكن غبطة لكن هو لا يلبها الا مع الغبطة .
وتمام البحث هنا بفوائد :
( الأولى ) لو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد 3 ) بل لابد من العدلين ، لاستلزام اثبات حق في البين الا مع رضى الشريكين .
( الثانية ) المنصوب من قبل الحاكم تلزم قسمته بنفس القرعة لكونها حكما وغير المنصوب لا يلزم الا بالتراضي في قسمة الرد وأما غيرها فلا .
( الثالثة ) كل متساوي الاجزاء يجبر الشركاء على قسمته مع طلب بعضهم ، ويجوز الخرص إذ ليس ذلك بيعا . قال الشيخ : والأحوط اعتبار خارصين ، ولو طلب بعضهم قسمة المتساوي بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ، ولو طلب قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع ، اما مختلف الاجزاء فمع اشتمال القسمة على ضرر الجميع لم يجز وعلى ضرر بعض وامتنع ذلك 4 ) المتضرر فله ذلك ولم يجبر ، ولو أذعن المتضرر وامتنع غيره فهل يجبر ؟ ان فسرنا الضرر بعدم الانتفاع بعد القسمة لم يجبر لأنه ذريعة إلى اتلاف مال منهي عنه ، وان فسر بنقص القيمة أجبر لان الناس مسلطون على أموالهم . ولعل ضرر الشركة أعظم عنده من النقص القيمي . ومع اشتمالها 5 ) على ضرر مطلقا يجبر الممتنع إذا لم يتضمن


1 ) في ك : نعم لا يسجل بالملك الا مقيدا باليد . 2 ) في ص : لم يجبر وليه . 3 ) في ك : بكف الواحد . 4 ) ليس " ذلك " في ص . 5 ) في ك : ومع عدم اشتمالها .

538

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست