نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 537
والتكسب والغرض من البيع والوصية التمليك وهو حاصل مع الإشاعة ، بخلاف العتق فإنه لا يحصل غايته الا بتكميله ، وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق . والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا عدم التنازع فيه بخلاف صورة الخلاف . ولا نسلم أن العتق لا يجزي فيه التراضي ، لأنه لو رضي الوارث فتنفذ 1 ) الوصية عتق الجميع . الثلاثون : في القسمة لما كانت الشركة من النقائص 2 ) التي يتنزه عنها ولهذا تنزه عنها مقام الربوبية ولما يترتب عليها من الفساد كما أشار سبحانه " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا " 3 ) في تمانع التصرفات ، ولمنافاتها مقام الامتنان بالانتفاعات الخالصة من المعارض بقوله تعالى " خلق لكم ما في الأرض " 4 ) وقال عليه السلام " الناس مسلطون على أموالهم " 5 ) . شرعت القسمة لإزالة ذلك ، وهي عبارة عن تمييز حقوق الملاك ، فيستحب للامام نصب قاسم أهل للأمانة عارف بقواعد الحساب ، وليس ذلك شرطا في من تراضى به الخصمان . وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وان لم يثبت عنده الملك ، ومنعه الشيخ .
1 ) في ك والقواعد : بتنفيذ . 2 ) في ص : من النقايض . 3 ) سورة الأنبياء : 23 . 4 ) سورة البقرة : 29 . وفى ص " خلق لكم ما في السماوات والأرض " ولم أعثر على هكذا آية . 5 ) البحار 2 / 272 .
537
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 537