responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 536


كان شائعا ، والعتق أقوى من البيع لان البيع يلحقه الفسخ والعتق لا يلحقه الفسخ فهو أولى بعدم القرعة لان فيها تحويل العتق ، ولأنه لو كان مالكا لثلثهم فأعتقه لم يجمع ذلك في اثنين منهم ، والمريض لا يملك غير الثلث فلا يجمع في اعتاقه ، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف ، ولان مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه فالحرية في حال الصحة لما لم يجز التراضي على انتقاضها لم تجز القرعة فيها والأموال يجوز التراضي فيها فتدخل فيها القرعة .
أجيب : بأن العتق لم يقع الا فيما يملك ، لأنه ملكه منحصر في اثنين .
والخبر تمهيد لقاعدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 1 ) . والحمل على اثنين شائعين باطل والا لم يكن للقرعة معنى .
واتقاق القيمة ممكن وقد كان واقعا في تلك القضية .
وليست القرعة من الميسر في شئ ، لأنه قمار والقرعة ليست قمارا ، لاقراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه ، واستعملت القرعة في الشرائع السالفة بدليل قوله تعالى " فساهم فكان من المدحضين " 2 ) وقوله تعالى " إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " 3 ) .
وليس هنا نقل الحرية وتحويلها ، لان عتق المريض لا يستقر الا بموته مع الشرائط ، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل وغير المستوعب يقدم .
وفرق بين الوصية والبيع وبين العتق ، لان الغرض من العتق التخليص للطاعة


1 ) البحار 2 / 272 عن عوالي اللئالي . 2 ) سورة الصافات : 141 . 3 ) سورة آل عمران : 44 .

536

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست