نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 536
كان شائعا ، والعتق أقوى من البيع لان البيع يلحقه الفسخ والعتق لا يلحقه الفسخ فهو أولى بعدم القرعة لان فيها تحويل العتق ، ولأنه لو كان مالكا لثلثهم فأعتقه لم يجمع ذلك في اثنين منهم ، والمريض لا يملك غير الثلث فلا يجمع في اعتاقه ، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف ، ولان مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه فالحرية في حال الصحة لما لم يجز التراضي على انتقاضها لم تجز القرعة فيها والأموال يجوز التراضي فيها فتدخل فيها القرعة . أجيب : بأن العتق لم يقع الا فيما يملك ، لأنه ملكه منحصر في اثنين . والخبر تمهيد لقاعدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 1 ) . والحمل على اثنين شائعين باطل والا لم يكن للقرعة معنى . واتقاق القيمة ممكن وقد كان واقعا في تلك القضية . وليست القرعة من الميسر في شئ ، لأنه قمار والقرعة ليست قمارا ، لاقراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه ، واستعملت القرعة في الشرائع السالفة بدليل قوله تعالى " فساهم فكان من المدحضين " 2 ) وقوله تعالى " إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " 3 ) . وليس هنا نقل الحرية وتحويلها ، لان عتق المريض لا يستقر الا بموته مع الشرائط ، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل وغير المستوعب يقدم . وفرق بين الوصية والبيع وبين العتق ، لان الغرض من العتق التخليص للطاعة
1 ) البحار 2 / 272 عن عوالي اللئالي . 2 ) سورة الصافات : 141 . 3 ) سورة آل عمران : 44 .
536
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 536