responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 533


وهو من النمط الأول . وربما رجحوا هذا المأخذ بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثم ثم حلقومه ، وإن كان مستند الشهادة بالرضاع ذلك .
قال شيخنا : قلنا وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه وهل النزاع الا فيها .
أقول : الحق أن ذكر الشاهد السبب يوهم شكه وعدم قطعه بالمشهود به 1 ) وغير خفي أن المعتبر في الشهادة العلم والجزم . والحق الصريح التفصيل ، وهو أنه إذا ذكر السبب واقتصر عليه لم تسمع شهادته ، لأن هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت البينة القطع 2 ) ولم يتعرض له الشاهد هنا فترد شهادته وان ذكر السبب وقال وأنا أشهد بصورة الجزم [ لم يضر ذكر السبب ، وكذا لو صرح وقال مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل لي منه القطع ] 3 ) أو الذي يجوز الشهادة به وكان من أهل المعرفة ، فإنه تسمع شهادته في الصورتين .
التاسعة والعشرون :
في شئ من توابع القضاء . ثبت عندنا قولهم عليهم السلام " كل أمر مجهول فيه القرعة " 4 ) ، وذلك لان فيها عند تساوي الحقوق والمصالح وقوع التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الاقدار 5 ) وقضاء الملك الجبار .


1 ) في ص : بالمشهود فيه . 2 ) في ك : إذا أفاده الشاهد القطع 3 ) ليس ما بين القوسين في ص . 4 ) النهاية : 346 ، البحار 104 / 325 ، التهذيب 9 / 258 . 5 ) في ص : الاقرار .

533

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست