responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 532


الثامنة والعشرون :
ذكر الشاهد السبب قد يكون سببا كما في صورة 1 ) الترجيح ، وقد يكون فعله وتركه سواء ، كما في صور كثيرة . وقيل : قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة كما لو قال " أعتقد أن هذا ملكه " للاستصحاب وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب ، وكذا لو صرح بأن هذا ملكه علمته بالاستفاضة .
وهذا ضعيف ، لان الشرع جعل الاستفاضة من أسباب 2 ) التحمل فكيف يضر ذكرها ، وإنما ضر ذكر الاستصحاب ان قلنا به لأنه يؤذن بشكه في البقاء ولو أهمل ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم . ولو قيل بعدم الضرر أيضا كان قويا .
وكذا الكلام لو قال هو ملكه لأني رأيت يده عليه أو رأيته يتصرف فيه بغير منازع . وغاية ما في الباب أن يقال : إن الشاهد ليس له وظيفة ترتب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم ، وإنما ذلك وظيفة الحكام . قلنا :
إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقع فكيف ترد شهادته بما هو مستندها في الحقيقة .
فائدة :
لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر أو في ساقيته 3 ) مدة طويلة بغير منازعة فهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق ؟ الظاهر لا ، صرح بذلك أولا .
وقال بعض العامة : يجوز كونه سببا للتحمل ، ولو صرح به ردت شهادته ،


1 ) في ص : في صور . 2 ) في ص : من باب . 3 ) في ك : أو في ساحته .

532

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست