responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 534


ولا قرعة في الأمانة الكبرى ، لأنها بالنص عندنا ، وإنما مواردها في غيرها وهي أنواع :
1 - أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات 2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء 3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها .
4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود .
5 - في العقود في المسجد أو الموضع المباح .
6 - في الحيازة واحياء الموات .
7 - في التقديم في الدعاوي والدروس الا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر .
8 - بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة .
9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب .
10 - عند تعارض البينتين .
11 - تعارض الدعويين .
12 - تخصيص الحصة بعد القسمة .
ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة اجماعا .
فائدة :
إنما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع 1 ) العتق فيهم لوجوه :


1 ) ساع الماء يسع سيعا أي جرى واضطرب . في ك : لم يشيع ، في القواعد : لم يشع .

534

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست