نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 534
ولا قرعة في الأمانة الكبرى ، لأنها بالنص عندنا ، وإنما مواردها في غيرها وهي أنواع : 1 - أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات 2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء 3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها . 4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود . 5 - في العقود في المسجد أو الموضع المباح . 6 - في الحيازة واحياء الموات . 7 - في التقديم في الدعاوي والدروس الا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر . 8 - بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة . 9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب . 10 - عند تعارض البينتين . 11 - تعارض الدعويين . 12 - تخصيص الحصة بعد القسمة . ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة اجماعا . فائدة : إنما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع 1 ) العتق فيهم لوجوه :
1 ) ساع الماء يسع سيعا أي جرى واضطرب . في ك : لم يشيع ، في القواعد : لم يشع .
534
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 534