responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 531


وفي هذه القاعدة مسائل ، كاخبار المسلم بوكالته في مبيع أو وصية أو بأن ما في يده طاهر أو نجس أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره .
تنبيه :
يشترط في بعض هذه الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب ، كما لو أخبر بنجاسة الماء فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسب سببا وان كانا عدلين .
اللهم الا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر .
ومنه عدم قبول شهادة النساء 1 ) باستحقاق الشفعة أو بأن بينهما رضاعا محرما لتحقق الخلاف في ذلك أو بأولية شهر أو بإرث زيد من عمرو أو بكفره ، والصور كثيرة .
ويشكل منها لو شهدا بانتقال الملك من زيد إلى عمرو ولم يبينا [ سبب الانتقال ، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبينا ] 5 2 ) ، أو شهدا على من باع عبدا من زيد [ انه عاد إليه من زيد ] 2 ) ولم يبينا إقالة أو بيعا مثلا .
وبالجملة لا ينبغي للشاهد أن يرتب 3 ) الأحكام على أسبابها ، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من اقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رآه ، وإنما ترتبت المسببات وظيفة الحاكم ، فالشاهد متغير 4 ) والحاكم متصرف .


1 ) في ص : الشاهد . 2 ) ما بين القوسين ليس في ص 3 ) في ص : ان يثبت . 4 ) في ك : فالشاهد سفير .

531

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست