responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 530


< فهرس الموضوعات > التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعاله < / فهرس الموضوعات > الثالثة :
التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر ، وهل يشترط الاستبراء مدة تظهر فيها توبته وصلاح سريرته كما قال تعالى " الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " 1 ) ؟
الظاهر ذلك ، لأنا لا نتحقق التوبة بدونه .
ولا تقدير لتلك المدة وقدرها بعض العامة بسنة أو نصفها . وهو تحكم ، إذا المعتبر ظن صدقه في توبته ، وهو يختلف بحسب الأشخاص والأحوال المستفادة من القرائن .
على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها بمجرده من غير استبراء كمن عرض عليه القضاء مع وجوبه فامتنع ثم عاد ، أو أوصى إليه وعلم بعد الموت فامتنع وعاد ، أو [ من ] تعينت عليه الشهادة فامتنع وعاد ، أو عضل المرأة عن التزويج ثم عاد .
ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله عدم الاستبراء بالكلية ، لأنه قال في المشهور بالفسق يقول له الحاكم " تب أقبل شهادتك " .
الرابعة :
كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله . وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بكذا أو نهى عن كذا ، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته 2 ) ومعرفته باللغة ، فلا يطلق ذلك الا بعد تيقن ما هو أمر أو نهي .


1 ) سورة آل عمران : 89 . 2 ) في ص : تثبيه .

530

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست