نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 529
سبحانه والاعتراض في قدره ، وقد يكون من أفعال القلوب المتعدية كالكبر والحسد والغل 1 ) للمؤمنين . ومن مصالح الدين ما يتعلق بالبدن : اما خاص كالالحاد في الحرم ، فيدخل فيه شبهة ، كإخافة المدينة الشريفة والالحاد فيها ، والكذب على النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين . واما متعدي وقد نص منها 2 ) على النميمة والسحر والفرار عن الزحف ونكث الصفقة لان ضرره متعد . وأما مصلحة النفس فكالقتل بغير حق ، فيدخل فيه جناية الطرف . وأما العقل فشرب الخمر ، ويدخل فيه كل مسكر ، وأكل الميتة وسائر النجاسات في معناه لاشتمال الخمر على النجاسة . وأما الا نساب فالزنا واللواط ، ويدخل فيهما القيادة . وعن النسب عقوق الوالدين والاضرار في الوصية . الثانية : جاء في الحديث " لا صغيرة مع الاصرار " . والاصرار اما فعلي وهو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة ، أو الاكثار من جنس الصغائر بلا توبة ، واما حكمي وهو العزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ منها اما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها ، فالظاهر أنه غير مصر . ولعله مما يكفره الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والوضوء كما جاء في الاخبار .