responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 525


الله عليه وآله وسلم رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما . والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، فقد روى الشعبي أنه " ص " قال : ان شهد منكم أربعة رجمتهما .
ولان الكافر تزوج ابنته بالولاية ، ويؤتمن لاية القنطار . وبما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الملة قال : لا تجوز الاعلى ملتهم ، فإن لم تجد غير هم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد 1 ) .
ولرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم . فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا يبطل وصيته . 2 ) والجواب : الجواز في الوصية للضرورة كما أشار إليه الحديثان ، ونقل 3 ) أن اليهوديين اعترفا بالزنا ، ونقل أنه إنما 4 ) رجمهما الا بالوحي ، لان الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ . والتورية لا يجوز الاعتماد عليها لتحريفها .
والفرق في الولاية أن وازع الولاية طبيعي بخلاف الشهادة ، فان وازعها ديني . وعن آية الأمانة أنها لا تستلزم قبول الشهادة ، فان الفاسق يقبل قوله في تلف أمانته ولا تقبل شهادته ، مع أن فيها قولهم " ليس علينا في الأميين سبيل " ومن أين لنا ان هذين الشاهدين لا يقولان هذا القول .


1 ) الكافي 7 / 398 ، التهذيب 6 / 252 . 2 ) الكافي 7 / 399 ، التهذيب 6 / 253 . 3 ) في ك : وقيل . 4 ) ليس " إنما " في ص . 5 ) في النسختين والقواعد هكذا .

525

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست