responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 524


وأما الشهادة بالوقف فان منعنا بيعه فهي من قبيل القطع ] . 1 ) السابعة والعشرون :
كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله الا في الوصية مع عدم عدول المسلمين للآية 2 ) . وقال الشيخ في أحد قوليه : يجوز شهادته على مثله .
دليل القول الأول قوله تعالى " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة " 3 ) وقال عليه السلام : لا تقبل شهادة عدو على عدوه . ولان رد شهادة الفاسق يستلزم رد شهادته . والأول ثابت بقوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل منكم " 4 ) وفي قوله " منكم " اشتراط الاسلام ، وبقوله " يا أيها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا " 5 ) ولقوله عليه السلام : لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه الا المسلمين 6 ) ، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم .
ويشكل بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم ، ولان من لا يقبل شهادته على مسلم لا يقبل على غيره ، كالعبد عند بعض وعند العامة . وهذا الزام .
دليل القول الآخر آية المائدة 7 ) .
وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى مثله أولى ، لما ثبت أن النبي صلى


1 ) ليس ما بين القوسين في ص . 2 ) إشارة إلى الآية 106 من سورة المائدة . 3 ) سورة المائدة 64 . 4 ) سورة المائدة 106 . 5 ) سورة الحجرات : 6 . 6 ) راجع الكافي 7 / 398 ، التهذيب 6 / 252 . 7 ) سورة المائدة 106 . في نسخة من القواعد : لاخر آية المائدة .

524

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست