نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 523
ولو زورا فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال ، فالمحذور لازم ، ولأنه من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم ، كالشهادة على بيع من معين ، فإنه يمكن أن يحضر جماعة فيأتي ببعضهم ثم يسعى لا كمال الباقي ، أو على اقرار فيسعى لسماع الاقرار ثانيا وثالثا ، وذلك يمكن في الكثرة والأعدلية . السادسة والعشرون : يعتبر في الشهادة العلم لقوله تعالى " الا من شهد بالحق وهم يعلمون " 1 ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : على مثلها فاشهد - وأشار إلى الشمس . ولدخوله تحت عموم " وان تقولوا على الله مالا تعلمون " 2 ) في التحريم والمعتبر في علم الشاهد حال التحمل . ولا يشترط استمراره في كثير من الصور ، كالشاهد بدين أو ثمن مبيع أو ملك لوارث 3 ) مع امكان أن يكون قد وقع 4 ) الدين وثمن المبيع وباع المورث ، وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة مع امكان الإقالة بعده . والمعتمد في هذه الصور إنما وهو الاستصحاب 5 ) . أما الشهادة على السبب 6 ) والولاء فإنهما على القطع ، لامتناع انتقالهما ، وكذا الشهادة على الاقرار [ فإنه اخبار عن وقوع النطق الزمان الماضي .
1 ) سورة الزخرف : 86 . 2 ) سورة البقرة : 169 . 3 ) في هامش ص : الموروث . 4 ) في ص : قد دفع . 5 ) في ك : الاستحضار . 6 ) في ك : على النسب .
523
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 523