responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 522


( الثاني ) معنى " شهد " ، حضر ، ومنه " ومن شهد منكم الشهر فليصمه " 1 ) ، وأخبر ومنه " الشهادة عند الحاكم " ، أو بمعنى علم وعلى ذلك 2 ) سمي " شهيد " أي عليم ، وقوله تعالى " شهد الله أنه لا إله إلا هو " 3 ) يحتمل الاخبار والعلم ، ومعنى " روى " تحمل ، فراوي الحديث تحمله عن شيخه ، ومن ثم سمي البعير رواية لحمله الماء ، وأطلق عليه " المزادة " 4 ) للمجاورة ، وليس هذا من باب أروى [ وروى ] 5 ) والا لقيل مروية ومروية .
( الثالث ) رجح الأصحاب في بعض الصور الشهادة بالأعدل فالأكثر كما في الرواية ، ومنع بعضهم الامرين ، وآخرون الترجيح بالعدد ، لان الحاكم نصب لدرء الخصومة وقطع المنازعة .
ولو فتح باب الكثرة أمكن [ طلب ] 6 ) الخصم الامهال ليحضر شهودا أكثر ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصه طلب مثله فيتمادى النزاع ، بخلاف العدالة فان العدالة لا يستفاد الا من الحاكم ، فلا يمكن السعي في زيادتها .
وهذا خيال واه ، لأنا نمنع الامهال أو لابل يحكم الحاكم بحسب الحال للحاضر لما كان الامهال يؤدي إلى هذا الاخلال . سلمنا لكن المراد بالأعدل ظاهرا ، وقد يسعى في تحصيل أعدل ظاهرا أيضا .


1 ) سورة البقرة : 185 . 2 ) كذا في النسختين وفى القواعد : ومنه على كل شئ شهيدا أي عليم . 3 ) سورة آل عمران : 18 . 4 ) في ص : على المرادة . 5 ) ليس " وروى " في . أي ليس " رواية " من باب الافعال والتفعيل والا يقال : مروية كمكرمة ومروية كمصرفة . 6 ) ليس " طلب " في ص .

522

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست