نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 521
مشبها للرواية كان قويا وليس اخبارا ، ولهذا لا يسمى الامر المخبر عن قوله 1 ) شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده ، كقوله " هذا مذكى وهذا ميتة " لما في يده ، وقول الوكيل " بعث " أو " أنا وكيل " أو " هذا ملكي " . ولا يرد على الفرق أن من الشهادات ما يتضمن العموم كالوقف العام والنسب المتصل إلى يوم القيامة وكون الأرض عنوة أو صلحا ، ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة ، لان العموم هنا عارض . وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات ، فإنها شهادة على الواقف وهو شخص واحد ، وليس العموم من لوازم الوقف . وكذا النسب المشهود عليه الحاق معين بمعين والعموم طرا عليه ، وأما أوقات الصلاة وان كانت متحدة بحسب صلاة صلاة الا أنها شرع عام على جميع المكلفين . فروع : ( الأول ) لو روى أحد المتنازعين رواية يقضي الحاكم له 2 ) أو العبد رواية تقتضي عتقه ، فالأقرب السماع لان العموم مع وصف العدالة 3 ) يمنع التهمة مع الخصوص . 4 )
1 ) في ك : الأمي المخبر عن فعله . وفى الهامش : لو قال العامي كان أحسن لان الأمي في عرف الفقهاء من لا يحسن الفاتحة ، ويمكن ان يراد بالأمي هنا من لا يحسن شيئا فيكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الاعلى . 2 ) في ك : تقتضي الحكم له . 3 ) في ك : مع وازع العدالة . 4 ) في ك : في الخصوص .
521
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 521