responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 521


مشبها للرواية كان قويا وليس اخبارا ، ولهذا لا يسمى الامر المخبر عن قوله 1 ) شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده ، كقوله " هذا مذكى وهذا ميتة " لما في يده ، وقول الوكيل " بعث " أو " أنا وكيل " أو " هذا ملكي " .
ولا يرد على الفرق أن من الشهادات ما يتضمن العموم كالوقف العام والنسب المتصل إلى يوم القيامة وكون الأرض عنوة أو صلحا ، ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة ، لان العموم هنا عارض .
وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات ، فإنها شهادة على الواقف وهو شخص واحد ، وليس العموم من لوازم الوقف .
وكذا النسب المشهود عليه الحاق معين بمعين والعموم طرا عليه ، وأما أوقات الصلاة وان كانت متحدة بحسب صلاة صلاة الا أنها شرع عام على جميع المكلفين .
فروع :
( الأول ) لو روى أحد المتنازعين رواية يقضي الحاكم له 2 ) أو العبد رواية تقتضي عتقه ، فالأقرب السماع لان العموم مع وصف العدالة 3 ) يمنع التهمة مع الخصوص . 4 )


1 ) في ك : الأمي المخبر عن فعله . وفى الهامش : لو قال العامي كان أحسن لان الأمي في عرف الفقهاء من لا يحسن الفاتحة ، ويمكن ان يراد بالأمي هنا من لا يحسن شيئا فيكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الاعلى . 2 ) في ك : تقتضي الحكم له . 3 ) في ك : مع وازع العدالة . 4 ) في ك : في الخصوص .

521

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست