responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 520


( الثالثة ) المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية ، ومن أنه الزام لمعين .
( الرابعة ) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية .
( الخامسة ) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية ، ومن الزامه لمعين يتعداه .
( السادسة ) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات . ويمكن الفرق بين قوله طهرته ونجسته لاستناده إلى الأصل هناك وخلافه في الاخبار بالنجاسة ، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول .
( السابعة ) المخبر عن دخول الوقت .
( الثامنة ) المخبر عن القبلة .
( التاسعة ) الخارص . والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد الا في الاخبار بالنجاسة ، الا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك .
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم لأنه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي ، ولأنه وارث النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام الذي هو واحد .
وأما قبول الواحد في الهدية وفي الاذن في دخول دار الغير فليس ، لأنه رواية ، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قيل " وإن كان صبيا " .
ومنه اخبار المرأة في اهداء العروس إلى زوجها .
ولو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان

520

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست