نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 520
( الثالثة ) المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية ، ومن أنه الزام لمعين . ( الرابعة ) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية . ( الخامسة ) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية ، ومن الزامه لمعين يتعداه . ( السادسة ) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات . ويمكن الفرق بين قوله طهرته ونجسته لاستناده إلى الأصل هناك وخلافه في الاخبار بالنجاسة ، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول . ( السابعة ) المخبر عن دخول الوقت . ( الثامنة ) المخبر عن القبلة . ( التاسعة ) الخارص . والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد الا في الاخبار بالنجاسة ، الا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك . أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم لأنه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي ، ولأنه وارث النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام الذي هو واحد . وأما قبول الواحد في الهدية وفي الاذن في دخول دار الغير فليس ، لأنه رواية ، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قيل " وإن كان صبيا " . ومنه اخبار المرأة في اهداء العروس إلى زوجها . ولو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان
520
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 520