نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 519
بحلفه وبراءته حينئذ ، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة . وغير ذلك من الصور . الخامسة والعشرون : الشهادة والرواية يشتركان في الجزم وينفردان في أن المخبر عنه ان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه السلام " لا شفعة فيما لا يقسم " 1 ) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة ، وإن كان لمعين فهو الشهادة كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان . ثم إن كل شرط لهما فهو معتبر عند الأداء لا التحمل الا الطلاق قطعا ، والبراءة من ضمان الجريرة على قول ، ولا يعتبر الزوال 2 ) قبل البلوغ وان صح تحمله . ومن العامة من اعتبرها ، وفرعوا جواز تدبيره ووصيته وأمانه كافرا واسلامه مميزا ، وقد يقع اللبس بينهما في صور : ( الأولى ) رؤية الهلال ، فان الصوم مثلا لا يتشخص لمعين فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده بل بهذا الشهر 3 ) فهو كالشهادة ، ومن أنه اختلف في التعدد . ( الثانية ) المترجم عند الحاكم من حيث نصبه عاما للترجمة ومن اخباره عن كلام معين ، والأقوى التعدد في الموضعين .
1 ) البخاري في " باب بيع الشريك من شريكه " وما بعده . وفيه : الشفعة في كل مال - أو - في كل ما لم يقسم . وفى الكافي 5 / 208 : الشفعة لكل شريك لم يقاسم . 2 ) في ك : ولا تعتبر الرواية . 3 ) في ك : بل هذا الشهر .
519
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 519