responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 519


بحلفه وبراءته حينئذ ، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة . وغير ذلك من الصور .
الخامسة والعشرون :
الشهادة والرواية يشتركان في الجزم وينفردان في أن المخبر عنه ان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه السلام " لا شفعة فيما لا يقسم " 1 ) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة ، وإن كان لمعين فهو الشهادة كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان .
ثم إن كل شرط لهما فهو معتبر عند الأداء لا التحمل الا الطلاق قطعا ، والبراءة من ضمان الجريرة على قول ، ولا يعتبر الزوال 2 ) قبل البلوغ وان صح تحمله .
ومن العامة من اعتبرها ، وفرعوا جواز تدبيره ووصيته وأمانه كافرا واسلامه مميزا ، وقد يقع اللبس بينهما في صور :
( الأولى ) رؤية الهلال ، فان الصوم مثلا لا يتشخص لمعين فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده بل بهذا الشهر 3 ) فهو كالشهادة ، ومن أنه اختلف في التعدد .
( الثانية ) المترجم عند الحاكم من حيث نصبه عاما للترجمة ومن اخباره عن كلام معين ، والأقوى التعدد في الموضعين .


1 ) البخاري في " باب بيع الشريك من شريكه " وما بعده . وفيه : الشفعة في كل مال - أو - في كل ما لم يقسم . وفى الكافي 5 / 208 : الشفعة لكل شريك لم يقاسم . 2 ) في ك : ولا تعتبر الرواية . 3 ) في ك : بل هذا الشهر .

519

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست