responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 516


كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة .
( الخامسة ) لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده واقباضه إياه فصدق أحدهما قضى به للمصدق ، وهل للمكذب احلافه ؟ الظاهر نعم ، لأنه لو صدقه غرم له .
ولو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين ؟ ان قلنا كالاقرار فلا وان قلنا كالبينة أجيب . ويستفيد به الغرم لا انتزاعه من الأول ، لان البينة هنا حجة على المتداعيين لا على غيرهما .
( السادسة ) هل يطالب السفيه [ باليمين ] 1 ) على نفي القتل الموجب للمال ؟
ان قلنا كالاقرار فلا لان غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كاقرار السفيه وهو غير مسموع ، وان قلنا كالبينة طولب .
ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار ، لأنه قد يحلف فتسقط الخصومة وهو أولى من بقائها .
( السابعة ) لو ادعى على المفلس فأنكر وحلف المدعي ان قلنا كالبينة شارك الغرماء وان قلنا كالاقرار بنى على المشاركة بالاقرار . وعلى القول بأن البينة إنما يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين .
( الثامنة ) لو ادعى بقتل الخطأ وثبت باليمين المردودة وجبت الدية على العاقلة ان جعلناها كالبينة والا فعلى المدعى عليه . ولافرق بين المفلس وغيره هنا الا في مشاركة الغرماء وعدمه ، ويجئ الكلام السالف الا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ ، وهو بعيد .
( التاسعة ) لو ادعى كل من الأختين زوجيته وصدق إحداهما فهل للأخرى


1 ) ليس " باليمين " في ص .

516

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست