نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 516
كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة . ( الخامسة ) لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده واقباضه إياه فصدق أحدهما قضى به للمصدق ، وهل للمكذب احلافه ؟ الظاهر نعم ، لأنه لو صدقه غرم له . ولو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين ؟ ان قلنا كالاقرار فلا وان قلنا كالبينة أجيب . ويستفيد به الغرم لا انتزاعه من الأول ، لان البينة هنا حجة على المتداعيين لا على غيرهما . ( السادسة ) هل يطالب السفيه [ باليمين ] 1 ) على نفي القتل الموجب للمال ؟ ان قلنا كالاقرار فلا لان غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كاقرار السفيه وهو غير مسموع ، وان قلنا كالبينة طولب . ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار ، لأنه قد يحلف فتسقط الخصومة وهو أولى من بقائها . ( السابعة ) لو ادعى على المفلس فأنكر وحلف المدعي ان قلنا كالبينة شارك الغرماء وان قلنا كالاقرار بنى على المشاركة بالاقرار . وعلى القول بأن البينة إنما يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين . ( الثامنة ) لو ادعى بقتل الخطأ وثبت باليمين المردودة وجبت الدية على العاقلة ان جعلناها كالبينة والا فعلى المدعى عليه . ولافرق بين المفلس وغيره هنا الا في مشاركة الغرماء وعدمه ، ويجئ الكلام السالف الا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ ، وهو بعيد . ( التاسعة ) لو ادعى كل من الأختين زوجيته وصدق إحداهما فهل للأخرى
1 ) ليس " باليمين " في ص .
516
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 516