responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 517


احلافه ؟ الأقرب نعم ، لان المقصود المهر . وأما النكاح فمرفوع بانكاره ، فان نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ان قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول .
( العاشرة ) لو قال في عين بيده هي لاحد هذين ، ثم عين زيدا فهل لعمرو احلافه ؟ فيه ما سبق .
( الحادية عشر ) لو ادعى عليه عينا في يده فقال هي لفلان وصدقه فلان أخذها وهل للمدعي احلاف المصدق ان قلنا بالغرم فنعم والا ففيه ما سبق .
( الثانية عشر ) لو زوجها أحد الوليين برجل والاخر برجل ، أو ادعى زوجيتها اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه ، وهل يحلف للاخر 1 ) ان قلنا بالغرم حلفت والا بنى على الوجهين .
وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم ، وكذا لو انتزع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة .
( الثالثة عشر ) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل وفي القبض فادعاه المشتري عليه وصدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما ، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض . ولو قلنا اليمين [ المردودة ] 2 ) كالبينة وأنها حجة على الخارج لم يكن له مطالبة المشتري .
الرابعة والعشرون :
اليمين لنفي شئ لا يكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة :


1 ) في ص : الاخر . 2 ) ليس " المردودة " في ك .

517

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست