responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 515


( الرابع ) لو أحبل الراهن الجارية وادعى اذن المرتهن فنكل حلف الراهن فان نكل توجه احلاف الأمة لان لها حقا في الجملة .
( الخامس ) لو أوصى لام ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث حلف الورثة ، فان نكلوا ففي حلفها وجهان .
الثالثة والعشرون :
اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ يحتمل الأول ، لان المدعى عليه بنكوله توصل إلى اثبات حق المدعي فأشبهه الاقرار ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه .
وفيها فوائد :
( الأولى ) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة ان العين ملكه أوانه أدي الدين أو أبرئ منه ، فان قلنا كالاقرار لم تسمع ، وان قلنا كالبينة سمعت .
( الثانية ) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار .
( الثالثة ) هل للبائع مرابحة احلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن على ما أخبر به 1 ) ان قلنا كالاقرار فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين فيكون كالتصديق وان قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد .
( الرابعة ) لو أنكر الأصيل دفع الضامن ، فهل له احلافه ان قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع . وان قلنا لا يرجع عليه لو صدقه لعدم انتفاعه بالدفع ، إذا الفرض انكار المستحق فان قلنا اليمين كالاقرار لم يلزم بالحلف ، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالاقرار ، وان قلنا


1 ) في ك : عما أخبر به .

515

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست