نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 515
( الرابع ) لو أحبل الراهن الجارية وادعى اذن المرتهن فنكل حلف الراهن فان نكل توجه احلاف الأمة لان لها حقا في الجملة . ( الخامس ) لو أوصى لام ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث حلف الورثة ، فان نكلوا ففي حلفها وجهان . الثالثة والعشرون : اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ يحتمل الأول ، لان المدعى عليه بنكوله توصل إلى اثبات حق المدعي فأشبهه الاقرار ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه . وفيها فوائد : ( الأولى ) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة ان العين ملكه أوانه أدي الدين أو أبرئ منه ، فان قلنا كالاقرار لم تسمع ، وان قلنا كالبينة سمعت . ( الثانية ) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار . ( الثالثة ) هل للبائع مرابحة احلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن على ما أخبر به 1 ) ان قلنا كالاقرار فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين فيكون كالتصديق وان قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد . ( الرابعة ) لو أنكر الأصيل دفع الضامن ، فهل له احلافه ان قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع . وان قلنا لا يرجع عليه لو صدقه لعدم انتفاعه بالدفع ، إذا الفرض انكار المستحق فان قلنا اليمين كالاقرار لم يلزم بالحلف ، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالاقرار ، وان قلنا
1 ) في ك : عما أخبر به .
515
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 515